responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 549


والكلام الواحد موجب واحد وان طال ، نعم ان تذكر ثم عاد تكرر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وان أتى بها ثلاث مرات .
مسألة 3 - إذا سهى عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك وعليه سجود السهو ست مرات [1] مرة لقوله : بحول الله ، ومرة للقيام ، ومرة للحمد ومرة للسورة ، ومرة للقنوت ، ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها ، وكبر للركوع فتذكر .
مسألة 4 - لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، اما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر [2] .
مسألة 5 - لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة [3] وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
مسألة 6 - يجب الاتيان به فورا فان اخر عمدا عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة اليه [4] وهكذا ، ولو نسيه اتى به إذا تذكر وان مضت أيام ، ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى .
مسألة 7 - كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ، ويقول : بسم الله [5] وبالله وصلى الله على محمد وآله ، أو يقول : بسم الله وبالله



[1] لا يجب ولو مرة واحدة كما مر .
[2] وقد مر ان الأظهر التخيير .
[3] الأظهر عدم وجوبها .
[4] على الأحوط .
[5] الأحوط اختيار الأخيرة ، وعلى فرض الاتيان بغيرها لا بد من الجمع بين الأوليين ، مع الاتيان ( بآل محمد ) تارة مع الظاهر ، وأخرى مع الضمير .

549

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست