حيث إنه زيادة سهوية ، كما أن بعض احدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى ايجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل إن حرفين منه موجب ، لكنه مشكل الا من حيث الزيادة . الثالث - نسيان السجدة الواحدة [1] إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم يتذكر الا بعد الركوع أو بعد السلام ، واما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة . الرابع - نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ، والظاهر أن نسيان بعض اجزائه أيضا كذلك [2] كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر . الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما مر سابقا . السادس - للقيام [3] في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، واما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ، ومثل قوله : بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح الا إذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ، فان الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك ، والحاصل ان المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب ، حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك [4] في الزيادة أو النقيصة . مسألة 2 - يجب تكرره بتكرر الموجب [5] سواء كان من نوع واحد ، أو أنواع
[1] الظاهر عدم وجوبها لنسيان السجدة . [2] الأظهر عدم الوجوب كما أنه لا يوجب القضاء . [3] والأظهر عدم الوجوب لذلك ، ولكل زيادة ونقيصة نعم ، هو أحوط . [4] وإن كان الأقوى جواز تركه . [5] الأظهر الاكتفاء بالاتيان به مرة واحدة وان تكرر الموجب .