responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 548


حيث إنه زيادة سهوية ، كما أن بعض احدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى ايجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل إن حرفين منه موجب ، لكنه مشكل الا من حيث الزيادة .
الثالث - نسيان السجدة الواحدة [1] إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم يتذكر الا بعد الركوع أو بعد السلام ، واما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة .
الرابع - نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ، والظاهر أن نسيان بعض اجزائه أيضا كذلك [2] كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر .
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما مر سابقا .
السادس - للقيام [3] في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، واما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ، ومثل قوله : بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح الا إذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ، فان الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك ، والحاصل ان المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب ، حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك [4] في الزيادة أو النقيصة .
مسألة 2 - يجب تكرره بتكرر الموجب [5] سواء كان من نوع واحد ، أو أنواع



[1] الظاهر عدم وجوبها لنسيان السجدة .
[2] الأظهر عدم الوجوب كما أنه لا يوجب القضاء .
[3] والأظهر عدم الوجوب لذلك ، ولكل زيادة ونقيصة نعم ، هو أحوط .
[4] وإن كان الأقوى جواز تركه .
[5] الأظهر الاكتفاء بالاتيان به مرة واحدة وان تكرر الموجب .

548

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست