responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 547


مسألة 19 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة [1] .
مسألة 20 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فان أدرك منها ركعة وجب تقديمها [2] والا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها .
55 - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه مسألة 1 - يجب سجود السهو لأمور :
الأول - الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في اي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو [3] لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم انه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، واما سبق اللسان فلا يعد سهوا ، واما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود .
الثاني - السلام في غير موقعه ساهيا [4] سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أولا بقصده ، والمدار على احدى الصيغتين الأخيرتين ، واما السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا ، من حيث إنه سلام ، نعم يوجبه من



[1] لا يجوز القطع في الفريضة ، نعم إذا كان المنسي هو التشهد يجوز الاتيان به في أثناء الثانية ثم يتمها بعده .
[2] بل يقدم العصر .
[3] الظاهر وجوبها في كل تكلم لا عن عمد .
[4] الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع في غير محله ، لا من حيث إنه سلام ، ولا من حيث إنه زيادة سهوية ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة .

547

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست