responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 546


نسيان التشهد الأخير [1] اتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو [2] أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله .
مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوليين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوليين إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها ، وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء .
مسألة 16 - لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا .
مسألة 17 - لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
مسألة 18 - لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو [3] .



[1] الأظهر الاتيان بالتشهد ، بقصد الأداء ، والسلام بعده إن كان التذكر قبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ، وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده ، وكذا فيما بعده .
[2] لا يلزم رعايته .
[3] الأظهر عدم وجوبه أيضا .

546

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست