نسيان التشهد الأخير [1] اتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو [2] أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله . مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوليين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوليين إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها ، وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء . مسألة 16 - لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا . مسألة 17 - لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد . مسألة 18 - لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو [3] .
[1] الأظهر الاتيان بالتشهد ، بقصد الأداء ، والسلام بعده إن كان التذكر قبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ، وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده ، وكذا فيما بعده . [2] لا يلزم رعايته . [3] الأظهر عدم وجوبه أيضا .