responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 545


مسألة 7 - لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد اتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، [1] وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما [2] في الفوات على اللاحق ، ولو قدم أحدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة [3] على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
مسألة 9 - لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار [4] فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما .
مسألة 10 - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه ، اما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء [5] .
مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير ، واما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره [6] عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا .
مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها ، وإن كان أحوط .
مسألة 13 - لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في



[1] الأظهر لزوم التعيين ، وعدم وجوب الترتيب .
[2] والأظهر عدم وجوبه .
[3] هذا الاحتياط وتاليه غير لزوميين .
[4] رعاية هذا الاحتياط غير لازمة .
[5] لو لم يكن اظهر .
[6] بل الأقوى التخيير وكذا فيما بعده .

545

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست