مسألة 7 - لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد اتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، [1] وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه . مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما [2] في الفوات على اللاحق ، ولو قدم أحدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة [3] على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط . مسألة 9 - لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار [4] فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما . مسألة 10 - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه ، اما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء [5] . مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير ، واما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره [6] عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا . مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها ، وإن كان أحوط . مسألة 13 - لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في
[1] الأظهر لزوم التعيين ، وعدم وجوب الترتيب . [2] والأظهر عدم وجوبه . [3] هذا الاحتياط وتاليه غير لزوميين . [4] رعاية هذا الاحتياط غير لازمة . [5] لو لم يكن اظهر . [6] بل الأقوى التخيير وكذا فيما بعده .