responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 544


مسألة 2 - يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض اجزاء التشهد وجب قضائه فقط [1] نعم لو نسي الصلاة على آل محمد ، فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمد ، وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما [2] وبين الصلاة بالمنافي ، كالاجزاء في الصلاة ، اما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
مسألة 3 - لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث و الاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، اما إذا وقع سهوا فلا بأس .
مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما [3] .
مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضائه .
مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، واما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط اعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية اعادته .



[1] الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسي بعض التشهد ، أو الصلاة على محمد وآله .
[2] الأظهر جوازه وضعا وتكليفا ، ولا دليل على وجوب المبادرة اليهما ، ولكن الاحتياط بها لا ينبغي تركه .
[3] وإن كان الأظهر عدم وجوبه .

544

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست