responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 543


أو لا ؟ وجهان [1] والأحوط الاتيان بهما .
مسألة 17 - لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها [2] ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، واما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها ، كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية [3] مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وان لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط [4] .
54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1 - قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر الا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضائها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة [5] من الركعة الأخيرة ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا [6] لنسيان كل من السجدة والتشهد .



[1] أظهرهما العدم .
[2] بل أتمها ثم اتى بصلاة الاحتياط بعدها ، ولا يلزم الاحتياط بإعادة الصلاة ، نعم لا ينبغي تركه .
[3] الأظهر صحة ما بيده إذا كان في المضيق ، وبطلانها إذا كان في السعة فيقطعها ويأتي بصلاة الاحتياط ، من غير فرق بين تجاوز محل العدول وعدمه .
[4] بل الأظهر .
[5] قد تقدم حكم نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة .
[6] قد تقدم ان الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجدة .

543

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست