أو لا ؟ وجهان [1] والأحوط الاتيان بهما . مسألة 17 - لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها [2] ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، واما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها ، كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية [3] مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وان لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط [4] . 54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1 - قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر الا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضائها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة [5] من الركعة الأخيرة ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا [6] لنسيان كل من السجدة والتشهد .
[1] أظهرهما العدم . [2] بل أتمها ثم اتى بصلاة الاحتياط بعدها ، ولا يلزم الاحتياط بإعادة الصلاة ، نعم لا ينبغي تركه . [3] الأظهر صحة ما بيده إذا كان في المضيق ، وبطلانها إذا كان في السعة فيقطعها ويأتي بصلاة الاحتياط ، من غير فرق بين تجاوز محل العدول وعدمه . [4] بل الأظهر . [5] قد تقدم حكم نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة . [6] قد تقدم ان الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجدة .