لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به [1] كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين . مسألة 11 - لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الاتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل الآخر بنى على عدم الاتيان ، وان دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه والأحوط البناء على العدم [2] ، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . [3] مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها ثم إعادة الصلاة [4] . مسألة 13 - لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة . مسألة 14 - لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه [5] . مسألة 15 - لو شك في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر [6] الا ان يكون مبطلا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم اعادتها ثم إعادة أصل الصلاة . مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو
[1] الأظهر عدم الاكتفاء به . [2] الأظهر ذلك ، نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي فشك في الاتيان بها لا يعتنى به . [3] لا يجب ذلك نعم هي أحوط . [4] على الأحوط كما تقدم . [5] بل يراعى حاله الفعلي ويعمل بوظيفته . [6] هذا هو الأظهر .