responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 542


لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به [1] كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين .
مسألة 11 - لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الاتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل الآخر بنى على عدم الاتيان ، وان دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه والأحوط البناء على العدم [2] ، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . [3] مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها ثم إعادة الصلاة [4] .
مسألة 13 - لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .
مسألة 14 - لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه [5] .
مسألة 15 - لو شك في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر [6] الا ان يكون مبطلا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم اعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو



[1] الأظهر عدم الاكتفاء به .
[2] الأظهر ذلك ، نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي فشك في الاتيان بها لا يعتنى به .
[3] لا يجب ذلك نعم هي أحوط .
[4] على الأحوط كما تقدم .
[5] بل يراعى حاله الفعلي ويعمل بوظيفته .
[6] هذا هو الأظهر .

542

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست