والحاصل أن صلاة الاحتياط انما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه ، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة . مسألة 9 - إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ اتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله [1] إذا لم يأت بالمنافي ، والا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا . مسألة 10 - إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ، فاما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف ، كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا ، واما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف . كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا ، واما ان يكون موافقا له في الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما ، واما أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور ، والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال [2] ، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، ثم إعادة الصلاة ، نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا
[1] الأظهر عدم وجوبها نعم هو أحوط . [2] الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلية ، وتعين رفع اليد عنها في جميع الصور ، وعليه فان اتى بالركن أو المنافي العمدي والسهوي بعد الصلاة الأصلية بطلت ، والا فيأتي بما بقي من صلاته الأصلية وتصح صلاته .