responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 532


الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو .
السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله .
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين [1] ان لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات والا فثلاث مرات ، وان قال : بحول الله فأربع مرات ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف .
مسألة 3 - الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام ، ثم الإعادة ، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع ، والاتمام ، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الاتمام ثم الإعادة .



[1] الأظهر كفاية الاتيان بهما مرة في جميع الفروض .

532

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست