الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو . السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله . التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين [1] ان لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات والا فثلاث مرات ، وان قال : بحول الله فأربع مرات ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف . مسألة 3 - الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام ، ثم الإعادة ، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع ، والاتمام ، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الاتمام ثم الإعادة .
[1] الأظهر كفاية الاتيان بهما مرة في جميع الفروض .