responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 533


مسألة 4 - لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك ، بل الأحوط [1] في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك مسألة 5 - المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأوليين والأخيرتين .
مسألة 6 - في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل [2] لأنه محكوم بالاتيان شرعا ، فيكون بعد الاكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة ، خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة .
مسألة 7 - في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه [3] إلى ما قبل الاكمال ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
مسألة 8 - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم بعد ذلك



[1] هذا هو الأظهر .
[2] ما ذكره ( ره ) يتم إذا كان الشك في حال القيام ، أو كان في حال التشهد في خصوص الشك بين الاثنتين والأربع ، ولا يتم في غير هذه الصورة إذا كان الشك في حال التشهد بل هي محكومة بالبطلان .
[3] بل لان شكه انما يكون قبل احراز الأوليين .

533

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست