الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني - الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث - الشك بين الواحدة والأزيد . الرابع - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل اكمال السجدتين الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال . السادس الشك بين الثلاث والست أو الأزيد . السابع - الشك بين الأربع والست أو الأزيد . الثامن - الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى . مسألة 2 - الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية . أحدها - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس والأحوط اختيار الركعة من قيام [1] وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق اكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية [2] على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين . الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالأول الا أن الأحوط [3] هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام . الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام . الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأحوط تأخير الركعتين [4] من جلوس .
[1] لا يترك . [2] بل برفع الرأس منها . [3] والأظهر هو التخيير . [4] بل هو الأظهر .