responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 530


مسألة 12 - لو شك في صحة ما اتى به وفساده لا في أصل الاتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا اشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الافعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام [1] .
مسألة 13 - إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة والا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو [2] للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الاتيان به ، فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بان لم يدخل في ركن بعده تداركه ، والا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، والا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .
مسألة 14 - إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات [3] لم يلتفت وإن كان قبل ذلك أتى به .
مسألة 15 - إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة .
مسألة 16 - إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سهى أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سهى عنه أولا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
52 - فصل في الشك في الركعات مسألة 1 - الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها - الشك في الصلاة



[1] بل فيها أيضا بالاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
[2] على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده .
[3] إذا كان بعد الاتيان بالمنافي العمدي دون السهوي الأظهر لزوم الالتفات .

530

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست