في السورة ، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول ، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة ، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة ، بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما ، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة ، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الاجزاء أو مقدماتها [1] فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوى للسجود لم يلتفت ، نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود . وفي الحاق التشهد به في ذلك وجه الا ان الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الاخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص [2] الدال على العود في السجود ، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره . مسألة 11 - الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت [3] وكذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك ، لعدم احراز الدخول في الغير حينئذ .
[1] الأظهر عدم جريان القاعدة فيما إذا لم يكن ذلك الغير من الاجزاء ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة . [2] النص وارد بيانا للقاعدة ولا يدل على ما لا يوافقها . [3] فيه اشكال ما لم يدخل في القراءة لعدم كون الجلوس بدلا عن القيام ما لم يشرع في القراءة .