مسألة 7 - إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا : إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ، ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . مسألة 8 - حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره [1] فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت . مسألة 9 - إذا شك في بعض شرائط الصلاة ، فاما أن يكون قبل الشروع فيها ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول ، وكذا إذا كان في الأثناء ، [2] وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها ، وإن كان يجب احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة . مسألة 10 - إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ، فاما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه ، واما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الاتيان ، كما إذا شك في الركوع وهو قائم ، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو يشك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل
[1] على الأحوط . [2] إن كان الشئ بوجوده المتقدم شرطا تجري قاعدة التجاوز فيه ويبني على تحققه ، وإن كان بوجوده المستمر المقارن شرطا ، فإن كان شرطا بما له من الاجزاء والآنات المتخللة بينها كالطهارة فإن لم يحرز وجوده بأصل من الأصول لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه فيبني على عدم تحققه وبطلان المركب ، وإن كان شرطا مقارنا للاجزاء من دون دخله في الآنات كالطمأنينة في القراءة فان احرز وجوده بالأصل ، والا تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة ، وبالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقق الشرط يتم عمله .