انه أتى بها وشك في أنه اتى بالظهر أيضا أم لا ، فان الأحوط الاتيان بها [1] وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت [2] بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا . مسألة 2 - إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ، وجهان أقواهما الأول ، اما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج . مسألة 3 - لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها . مسألة 4 - إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . مسألة 5 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر [3] بعد البناء على عدم الاتيان بها . مسألة 6 - إذا علم أنه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه . نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما اتى به هو الظهر ، فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى احدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما اتى به هو المغرب ، وان الباقي هو العشاء .
[1] الأظهر عدم لزوم الاتيان بها . [2] بل حكم الشك بعد تجاوز المحل . [3] على الأحوط ، ولا يبعد القول بعدم الاعتناء بشكه .