لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه ، لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة ، و ليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وان لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام [1] فات محلهما ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية [2] حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام . مسألة 19 - لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع . 51 - فصل في الشك وهو اما في أصل الصلاة وانه هل اتى بها أم لا ، واما في شرائطها ، واما في اجزائها ، واما في ركعاتها . مسألة 1 - إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الاتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة [3] بل وكذلك لو لم يبق الا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم
[1] قد مر ان السلام ليس مفوتا لمحل السجدة والتشهد . [2] لا بأس بها مع الاتيان به بقصد القربة المطلقة . [3] بل عدم لزوم الاتيان بها لا يخلو عن قوة ، بل هو الأقوى وإن كان الأحوط الاتيان .