مسألة 14 - إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو [1] لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى . مسألة 15 - لو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، وان تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان [2] لكن الأحوط التدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ، ثم إعادة الصلاة ، وان تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته ، وعليه سجدتا السهو [3] لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب . مسألة 16 - لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته ، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام ، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام . مسألة 17 - لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة . مسألة 18 - لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ
[1] على الأحوط الأولى كما مر . [2] بل الأظهر الصحة فيأتي بهما وما بعدهما من الاجزاء . [3] على الأحوط الأولى .