responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 523


وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة ، من المأكولية ، وعدم كونه حريرا ، أو ذهبا ونحو ذلك .
مسألة 9 - إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب .
مسألة 10 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا اما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة [1] ، وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
مسألة 11 - إذا زاد ركعة أو ركوعا ، أو سجدتين من ركعة ، أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة [2] نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو [3] وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية ، بناءا على أنها الداعي ، بل على القول بالاخطار لا تضر زيادتها .
مسألة 12 - يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي انشاء الله .
مسألة 13 - لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة [4] بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم اعادتها .



[1] مر حق القول فيه .
[2] على الأحوط في زيادة الركوع والسجدتين ، وزيادة الركعة إذا جلس بعد الركعة الأخيرة بقدر التشهد ، واما في تكبيرة الاحرام فالأظهر عدم البطلان .
[3] الأظهر عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة .
[4] على الأحوط .

523

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست