responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 522


أو اليسار [1] أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع أو غيرهما من الاجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو الاجزاء زيادة أو نقصا ، فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى اجراء حكم السهو عليه [2] .
مسألة 4 - لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين ان يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لاجزاء الصلاة والمخالف لها ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان انه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس باتيان غير المبطلات من الافعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة مسألة 5 - إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وان تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
مسألة 6 - إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار [3] أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء .
مسألة 7 - إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت [4] ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وان علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا .
مسألة 8 - إذا أخل بستر العورة سهوا ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط



[1] أو ما بينهما .
[2] إذا لم يكن جاهلا مقصرا ، ولم يكن مصليا إلى غير القبلة وان كانت صلاته واقعة ما بين المشرق والمغرب ، واما في هذين الموردين فالأظهر الالحاق بالعمد .
[3] أو ما بينهما .
[4] إذا تذكر في الوقت ، وان تذكر بعد مضيه لا يجب القضاء هذا في ناسي الموضوع واما ناسي الحكم تكليفا أو وضعا ، فالأظهر بطلان صلاته مطلقا .

522

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست