responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


غير تلك الصلاة ، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى ، وأما إذا صلى جماعة اماما أو مأموما فيشكل استحباب اعادتها [1] وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل .
مسألة 20 - إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة ان الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزي بالمعادة .
مسألة 21 - في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب ، لا الوجوب على الأقوى 50 - فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما .
مسألة 1 - الخلل اما ان يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو اكراه ، أو بالشك ، ثم اما ان يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة اما بركن أو غيره ، ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها ، أو بركعة ، والنقيصة اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
مسألة 2 - الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
مسألة 3 - إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن ، كالاخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين



[1] لا اشكال في استحباب إعادة المأموم اماما ، أو مأموما ، وإعادة الامام اماما ، وعدم استحباب إعادة الامام مأموما .

521

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست