الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط . مسألة 11 - إذا عرف الامام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا [1] مسألة 12 - يجوز للمأموم مع ضيق الصف ان يتقدم إلى الصف السابق ، أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى . مسألة 13 - يستحب انتظار الجماعة اماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة . مسألة 14 - يستحب الجماعة في السفينة الواحدة ، وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية . مسألة 15 - يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللامام إذا أحسن بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده مثل اجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من اجرهم شئ مسألة 16 - لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها . مسألة 17 - الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الاخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر . مسألة 18 - يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وان كانوا مميزين . مسألة 19 - إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز ، بل يستحب ان يعيدها منفردا أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فان صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له ان يعيدها جماعة اماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز اعادتها جماعة إذا وجد من يصلي