responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 514


مسألة 13 - المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة ، [1] كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من احدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع .
مسألة 14 - إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها .
مسألة 15 - إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل ، بشرط كونه من أهل الفهم [2] والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس .
مسألة 16 - الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه [3] .
مسألة 17 - الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والا فلا يجوز بدون اذنه ، والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .
مسألة 18 - إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي ، لا لأغراض دنيوية ،



[1] على فرض صحة تقسيم المعصية إلى الكبيرة والصغيرة ، الضابط في كون معصية كبيرة ايعاد الله تعالى ولو بواسطة النبي ( ص ) أو الإمام ( ع ) عليها العذاب الأخروي .
[2] بل مطلقا وتثبت أيضا بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة .
[3] تكليفا ، والأقوى عدم جوازه وضعا بمعنى انه ليس له ترتيب آثار الجماعة .

514

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست