مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم [1] إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا مسألة 7 - لا يجوز امامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها [2] ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى . مسألة 10 - يجوز امامة غير البالغ لغير البالغ . مسألة 11 - الأحوط عدم امامة الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي الا لأمثالهم ، بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع [3] مطلقا . مسألة 12 - العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر [4] وعن الاصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر [5] الكاشف ظنا عن تلك الملكة .
[1] على الأحوط كما مر . [2] على كراهية . [3] الأظهر هو المنع في الحدود ، كما أن الأحوط ذلك في الاعرابي غير المهاجر ، والكراهية في الأجذم والأبرص . [4] بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات بأجمعها عن ملكة ، واما تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر فغير صحيح فان كل ذنب كبير ، واضعف منه القول بعدم مضرية فعل الصغيرة على فرض صحة التقسيم بالعدالة ، واما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ، الا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة ، أو كان كاشفا عن نقصان عقل فاعله . [5] الأظهر انه من طرق ثبوت العدالة من غير فرق فيه بين إفادته الظن به وعدمه .