responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 515


وان اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص ، فالأولى ترجيح [1] الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم اليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد ، فالأولى تقديم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها ، فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم الأسن في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة ، أو بين المأمومين لا مطلقا ، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة ، من حيث الامام ، ومن حيث أهل الجماعة ، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ، ثم اختيار الأرجح فالأرجح .
مسألة 19 - الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية والاستحباب ، لا على وجه اللزوم والايجاب ، حتى في أولوية الامام الراتب الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
مسألة 20 - يكره امامة الأجذم ، والأبرص ، والأغلف [2] المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر والحائك ، والحجام ، والدباغ الا لأمثالهم ، بل الأولى عدم امامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل .



[1] بعض هذه الترجيحات لا دليل عليه .
[2] لا دليل على كراهة امامة الأغلف المعذور في ترك الختان ، كما أنه قد تقدم ان الأظهر المنع في المحدود .

515

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست