48 - فصل في شرائط امام الجماعة يشترط فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زناء والذكورة ، إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا ، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ، ولا مضطجعا للقاعدين [1] . ولا من لا يحسن القراءة بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك . مسألة 1 - لا بأس بامامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع . مسألة 2 - لا بأس بامامة المتيمم للمتوضي وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا امامة المستحاضة للطاهرة . مسألة 3 - لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الامام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك . مسألة 4 - لا يجوز امامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الامام المحسن . وكذا لا يبعد جواز امامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا ، مسألة 5 - يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .