الركوع فالأقوى جواز بقائه على الايتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الاتمام . مسألة 36 - إذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [1] . مسألة 37 - لا يجوز الاقتداء بامام [2] يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس اهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك ، بل مطلقا على الأحوط الا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء والشرائط ، ويترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان آتيا بجميع افعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة [3] مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده . مسألة 38 - إذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الامام جاز له الايتمام به ، نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الايتمام به ، وان علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الامام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
[1] فيه اشكال ونظر . [2] الأظهر عدم الجواز إذا كانت دعوى الاجتهاد أو العمل به موجبة لانتقاء العدالة - والا - فان كانت صلاته موافقة للواقع أو للحجة عند المأموم مع تمشي قصد القربة منه جاز الاقتداء ، والا فلا [3] لا اشكال فيه .