والأحوط التجافي فيه [1] كما أن الأحوط التسبيح [2] عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد ، بل استحبابه أيضا ، وإذا أمهله الامام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [3] وان لم يمهله ترك القنوت وان لم يمهله للسورة تركها ، وان لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها [4] ويلحق الامام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها . مسألة 20 - المراد بعدم امهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل اتمامها ، وان أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ، ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قرائتها ما لم يخف فوت اللحوق [5] في الركوع ، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل اتمامها لا يتركها ولا يقطعها . مسألة 21 - إذا اعتقد المأموم امهال الامام له في قرائته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك بل إذا تعمد الاتيان بالقنوت [6] مع علمه بعدم درك ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان . مسألة 22 - يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام ، وان كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوليين مع عدم سماع صوت الامام ، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة [7] كما في سائر موارد وجوب الاخفات
[1] ان لم يكن أقوى . [2] الأحوط التشهد . [3] في استحباب القنوت في الثانية إذا اتى به في الأولى للمتابعة اشكال بل منع . [4] تقدم حكمها . [5] الا مع التأخر الفاحش . [6] وان اثم . [7] الأظهر وجوب الاخفات فيها .