مسألة 23 - المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للامام ، فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع [1] إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ، ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله . ثم يلحقه الا ما عرفت من القراءة في الأوليين . مسألة 24 - إذا أدرك المأموم الامام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة [2] إذا أمهله لهما ، والا كفته الفاتحة على ما مر ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الاحرام الا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ . مسألة 25 - إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فان تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وان تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك . مسألة 26 - إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين ، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وان كانت بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في احدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها . مسألة 27 - إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحب ذلك ولو قبل احرام الامام للصلاة ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول ، بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة
[1] الأظهر لزوم الانفراد مع التأخر الفاحش أيضا ، وإن كان تصح الصلاة مع عدم الانفراد . [2] بل بعضها .