الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها . مسألة 15 - يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك . مسألة 16 - إذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا . مسألة 17 - إذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه . وهكذا في نظائر ذلك . مسألة 18 - لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، وان قرأ الامام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوليين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما ، لأنهما أولتا صلاته ، وان لم يمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط اتمامها [1] واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . مسألة 19 - إذا أدرك الامام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الامام الثانية له ، ويتابعه في القنوت [2] في الأولى منه ، وفي التشهد
[1] لا يبعد القول بجواز ترك ما لم يمهله الامام ، والأحوط من حيث صحة الصلاة اتمام القراءة واللحوق به في السجود ، والأحوط من جميع الجهات قصد الانفراد . [2] استحبابا .