فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام . مسألة 12 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة [1] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين [2] بأن يأتي بالذكر ثم يتابع ، وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وان أثم في صورة العمد [3] نعم لو كان ركوعه قبل الامام في حال قرائته فالأحوط البطلان [4] مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته لكن البطلان حينئذ انما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر . مسألة 13 - لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الامام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الامام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع ، وخصوصا في التسليم ، وعلى اي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهوا لا يجب اعادته بعد تسليم الامام ، هذا كله في غير تكبيرة الاحرام ، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الامام ، بل الأحوط تأخره عنه [5] بمعنى أن لا يشرع فيها الا بعد فراغ الامام منها وإن كان في وجوبه تأمل . مسألة 14 - لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ، فان أراد
[1] وجوبها في الفرض محل اشكال ونظر . [2] الأظهر وجوب الذكر عليه في الأول منهما دون الثاني . [3] قد مر الاشكال فيه . [4] وإن كان الأظهر الصحة . [5] الأظهر جواز المقارنة .