الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [1] ان بقي على نية الايتمام والأحوط تأخره عنه [2] وإن كان الأقوى جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدم الامام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول اقامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة [3] عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي . مسألة 1 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط [4] . مسألة 2 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا . مسألة 3 - إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق . مسألة 4 - لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .
[1] إذا أخل بوظيفة المنفرد وكان الاخلال عمديا أو كان ما أخل به مما يبطل الصلاة مطلق وجوده والا بطلت الجماعة خاصة . [2] بل الأظهر ذلك . [3] بل الأظهر . [4] الأظهر ثبوت البأس فيه .