أحدها - ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته [1] وكذا بين بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام ، كمن في صفه من طرف الامام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص انسان لم يكن مأموما ، نعم انما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، اما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا ، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا ، واما إذا كان الامام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل [2] . الثاني - ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها ، لا انحداريا على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، ولا بأس بعلو المأموم على الامام ولو بكثير [3] . الثالث - أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة الا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض ، حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور ، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب ، والأحوط احتياطا لا يترك [4] أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك مراعاة
[1] بل مطلقا ، كما سيصرح به . [2] على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مضرية الحائل . [3] بشرط صدق الاجتماع معه . [4] بل هذا هو الأظهر .