responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 499


مسألة 5 - الشباك لا يعد من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه [1] خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه .
مسألة 6 - لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها .
مسألة 7 - لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للامام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول .
مسألة 8 - لو كان الامام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الامام ، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه ، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الامام ، لكن مع اتصال الصف على الأقوى ، وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه ، فان الأقوى صحة صلاة الجميع ، وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .
مسألة 9 - لا يصح الاقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه ، الا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم ، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع .
مسألة 10 - لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا .
مسألة 11 - لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة ، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ، أتم منفردا والا بطلت [2] .
مسألة 12 - لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من انسان أو حيوان



[1] لا يترك ، واما إذا كان ضيق الثقب فالأظهر المنع .
[2] إذا اتى بما يوجب مطلق وجوده البطلان .

499

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست