responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 496


مسألة 28 - إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير [1] يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، [2] فإذا سلم الامام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وان لم يحصل له ركعة .
مسألة 29 - إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة [3] وأراد ادراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الامام ويستأنف الصلاة [4] ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ، ولكن الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول ، ثم الاستيناف بالإعادة .
مسألة 30 - إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام رأسه ان التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط ان لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وان لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا ، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .
46 - فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور :



[1] ويجوز الدخول إذا كان في التشهد الأول ، ولكن لا يجلس بل ينتظره إلى أن يقوم .
[2] بقصد الذكر المطلق .
[3] لا وجه للتخصيص بها .
[4] بل يتمها ولا حاجة إلى الاستيناف .

496

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست