responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة [1] وأما المأموم فلا بد له من نية الايتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه ، وان تابعه في الأقوال والافعال ، وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته والا فلا [2] وكذا يجب وحدة الامام ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والافعال لم تصح جماعة ، وتصح فرادى ان أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع ، ويجب عليه تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية ، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين ، أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة ، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ .
مسألة 10 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون امامه مأموما لغيره .
مسألة 11 - لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم ، وأتم منفردا ، وان علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات [3] ولحوق أحكام الجماعة ، وإن كان الأحوط الاتمام منفردا ، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالامر سهل .
مسألة 12 - إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو ، فإن لم يكن



[1] الأظهر انه لا يتوقف عليها .
[2] إذا كان ملتفتا إلى عدم انعقاد الجماعة أو كان جاهلا مقصرا ، واما إن كان جاهلا قاصرا فالأظهر الصحة إذا لم يأت بما يوجب مطلق وجوده البطلان وان ترك القراءة ، وبهذا يظهر حكم ما لو نوى الايتمام باثنين .
[3] الأظهر البناء على عدم الايتمام للأصل الا في موردين - أحدهما - العلم بدخوله في الصلاة جماعة . الثاني - ما لو رأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة ، ولا اثر لظهور الحال في الايتمام في الحكم بتحقق الجماعة .

491

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست