responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 492


عمرو عادلا [1] بطلت جماعته وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، والا صحت على الأقوى ، وان التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا ، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد . الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو ، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعة وصلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق .
مسألة 13 - إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كله مهما الإمامة للاخر صحت صلاتهما ، أما لو علم أن نية كل منهما الايتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة [2] لصلاة المنفرد ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف ، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك .
مسألة 14 - الأقوى والأحوط [3] عدم نقل نيته من امام إلى امام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت أو جنون أو اغماء أو صدور حدث ، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم امام آخر واتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ايتمام القائم بالقاعد .
مسألة 15 - لا يجوز للمنفرد [4] العدول إلى الايتمام في الأثناء .



[1] لا فرق في الحكم بين كونه عادلا أو غير عادل ، والأظهر صحة الصلاة والجماعة إذا كان قصده الاقتداء بالحاضر وتخيل انه زيد ، واما إن كان قصده الاقتداء بزيد وتخيل ان الحاضر هو زيد ، فجماعته باطلة ، واما الصلاة فصحيحة الا مع الاتيان بما يبطل مطلق وجوده وان ترك القراءة .
[2] بل مطلقا .
[3] في اقوائيته تأمل ، نعم هو أحوط .
[4] على الأحوط .

492

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست