responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 490


مسألة 4 - يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت ، أداءا أو قضاءا بصلاة الطواف [1] كما يجوز العكس .
مسألة 5 - لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضا [2] وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها [3] ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز [4] في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .
مسألة 6 - لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر .
مسألة 7 - الأحوط [5] عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس وان اتفقا في النظم .
مسألة 8 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الامام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيا مميزا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام .
مسألة 9 - لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين [6] نية الامام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة ، سواء كان الامام



[1] في أصل ثبوت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف اشكال ، بل منع .
[2] لا يترك .
[3] لا يترك .
[4] فيه اشكال .
[5] بل الأظهر .
[6] بل وفيهما أيضا إذ الإمامة انما تحصل له بفعل الغير وهو نية المأموم الايتمام فهي خارجة عن تحت الاختيار والقدرة فكيف يحكم باعتبار قصدها ، فالأظهر الاكتفاء بالوثوق بالجماعة للامام فيما يعتبر في صحته الجماعة .

490

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست