مسألة 4 - يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت ، أداءا أو قضاءا بصلاة الطواف [1] كما يجوز العكس . مسألة 5 - لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضا [2] وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها [3] ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز [4] في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم . مسألة 6 - لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر . مسألة 7 - الأحوط [5] عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس وان اتفقا في النظم . مسألة 8 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الامام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيا مميزا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام . مسألة 9 - لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين [6] نية الامام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة ، سواء كان الامام
[1] في أصل ثبوت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف اشكال ، بل منع . [2] لا يترك . [3] لا يترك . [4] فيه اشكال . [5] بل الأظهر . [6] بل وفيهما أيضا إذ الإمامة انما تحصل له بفعل الغير وهو نية المأموم الايتمام فهي خارجة عن تحت الاختيار والقدرة فكيف يحكم باعتبار قصدها ، فالأظهر الاكتفاء بالوثوق بالجماعة للامام فيما يعتبر في صحته الجماعة .