مع قدرته على التعلم ، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها [1] وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة بأن كان هناك امام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين [2] . مسألة 2 - لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية وان وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى [3] الا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين [4] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي [5] . مسألة 3 - يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت ، وان اختلفا في الجهر والاخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ، الا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة
[1] وكان الوسواس مبطلا للصلاة . [2] إذا عدت المخالفة عقوقا ، أو كانت ايذاءا لهما . [3] الأظهر مشروعية الجماعة فيها . [4] تقدم عدم ثبوت مشروعية الجماعة فيها مع عدم اجتماع شرائط الوجوب . [5] سيأتي انه لا يجوز الاقتداء في الفريضة بمن يصليها ، نعم يجوز الاقتداء فيها بمن يصلي الفريضة أو مثلها .