responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 485


مسألة 10 - إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الاتيان من الأجير صحيحا [1] .
مسألة 11 - يجوز للولي ان يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت .
مسألة 12 - إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي .
مسألة 13 - يجب على الولي مراعاة الترتيب [2] في قضاء الصلاة ، وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
مسألة 14 - المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الام .
مسألة 15 - في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف اجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنه يراعي تكليف الميت [3] وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به ، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه ، الا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
مسألة 16 - إذا علم الولي ان على الميت فوائت ولكن لا يدري انها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أولا لعذر لا يجب عليه القضاء [4] ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه .
مسألة 17 - المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والاخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا .



[1] قبل الاتيان يكون وجوبه على كل من الولي والوصي كفائيا .
[2] قد مر حكمه .
[3] قد مر ان الأظهر انه يراعى تكليف نفسه - الا إذا آجره على العمل الصحيح عند المؤجر - وكذا في أصل وجوب القضاء المتبع هو اجتهاد الولي أو تقليده .
[4] قد مر ان الأظهر وجوب القضاء مطلقا .

485

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست