responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 486


مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضائها .
مسألة 19 - الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي اخبار الميت [1] بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب على الولي قضائها [2] .
مسألة 21 - لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت وجب الاستيجار من تركته ، وكذا لو تبين بطلان ما اتى به .
مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء .
مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط .
مسألة 24 - إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال [3] .
مسألة 25 - إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت ، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه .
45 - فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض [4] ، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ، ولا سيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد بأربع وعشرين درجة ، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يروي الناس أن



[1] إذا كان ثقة ، والا ففيه اشكال .
[2] لكن لا ينوي عنوان القضاء إذا اتى به في الوقت .
[3] الأظهر عدم الانتقال .
[4] لم يثبت مشروعيتها في غير ، اليومية ، والآيات ، وصلاة الأموات .

486

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست