responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 484


مسألة 4 - لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول .
مسألة 6 - لا يعتبر في الولي كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث [1] بالقتل أو الرق أو الكفر .
مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور [2] وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه [3] .
مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السن قسط القضا عليهما ويكلف بالكسر [ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد ] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ، [4] والأحوط الكفارة على كل منهما [5] مع الافطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .



[1] فيه تأمل ونظر .
[2] لكونه أكثر نصيبا منه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاحتمال كونه الولد الأكبر الذي هو مورد النصوص .
[3] بل وجب للعلم الاجمالي بالوجوب ، أو كونه مكلفا بما يختص بالنساء .
[4] حكم اتمام الصوم حكم الشروع فيه ، فكما انه مع الاطمينان بقيام الغير به لا يجب الشروع فيه ، كذلك مع الاطمينان بأنه يتمه يجوز له الافطار .
[5] الظاهر أن وجوبه على المتأخر إذا لم يتقارن الافطار ان مما لا ينبغي التوقف فيه على القول بوجوبها على القاضي عن الغير ، واما في صورة التقارن فلا يبعد القول بكون وجوبها عليهما كفائيا ، وبه يظهر الحال في المتقدم في صورة التعاقب .

484

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست