responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 483


أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض [1] فيما يجب فيه القضاء ، ولم يتمكن من قضائه [2] وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه واهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه [3] وان لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر [4] فلا يجب على البنت وان لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
مسألة 1 - انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .
مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت [5] إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
مسألة 3 - إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر .



[1] الأظهر التعميم لموجبات الفوات ، ثم إن في عد المرض والسفر من العذر في فوات الصلاة مسامحة ، كما أن التمثيل بالحيض في غير محله إذ الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة .
[2] بل وان تمكن ، بل دعوى الاختصاص بصورة التمكن غير بعيدة ، وإن كان الأحوط لزوما القضاء في ظرف عدم التمكن أيضا .
[3] في خصوص السفر يتم ما ذكره من التعميم ، واما في غيره فوجوب القضاء مع عدم التمكن لا يخلو عن اشكال ونظر .
[4] بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال ، فيجب مع فقد الولد الأكبر الذي هو أولى من غيره على غيره من الوراث فيقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن فليس على النساء شئ .
[5] قد مر ان الأظهر وجوبه عليه إذا كان هو الأولى بالميراث .

483

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست