responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 482


مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت الا باذن جديد من المستأجر .
مسألة 26 - يجب تعيين الميت المنوب عنه ، ويكفي الاجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة 27 - إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف .
مسألة 28 - إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [1] الا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .
مسألة 29 - لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما .
مسألة 30 - إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه [2] .
44 - فصل في قضاء الولي يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا



[1] يريد بذلك انه - تارة - يكون متعلق الإجارة تفريغ الذمة على الوجه الصحيح ، ويكون اشتراط الاتيان بشئ من الأجزاء الواجبة غير الركنية أو المستحبة من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام ، كما هو الشأن في جميع الشروط الموجب تخلفها الخيار - وأخرى - يكون المتعلق تفريغ الذمة مع ذلك الشئ بحيث يكون ذلك من اجزاء متعلق الإجارة ، ففي الأول لا تنقص الأجرة بل يثبت الخيار ، وفي الثاني ينقص الأجرة بالنسبة .
[2] بل الأقوى ذلك .

482

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست