يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما اتى به من الصلاتين . مسألة 20 - لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم اتيان الأجير ، أو انه اتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء [1] ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقائه من العمل . مسألة 21 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، الا مع اذن المستأجر ، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له [2] الا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا . مسألة 22 - إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [3] فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها ان أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة [4] . مسألة 23 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه ، أو الصلاة الاستيجارية اشكال [5] من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله .
[1] إذا علم بتحقق العمل وشك في صحته وفساده ، واما لو لم يعلم الاتيان به ففي جريان أصالة الصحة نظر ، بل منع . [2] الظاهر جوازه . [3] إذا كانت الصلاة على مقتضى تكليف الأجير ولم تكن الإجارة على الصلوات الاحتياطية أو ما يعمها . [4] ان لم يشترط المباشرة . [5] لا اشكال في تقدم صلاة نفسه .