responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما اتى به من الصلاتين .
مسألة 20 - لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم اتيان الأجير ، أو انه اتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء [1] ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقائه من العمل .
مسألة 21 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، الا مع اذن المستأجر ، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له [2] الا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا .
مسألة 22 - إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [3] فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها ان أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة [4] .
مسألة 23 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه ، أو الصلاة الاستيجارية اشكال [5] من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله .



[1] إذا علم بتحقق العمل وشك في صحته وفساده ، واما لو لم يعلم الاتيان به ففي جريان أصالة الصحة نظر ، بل منع .
[2] الظاهر جوازه .
[3] إذا كانت الصلاة على مقتضى تكليف الأجير ولم تكن الإجارة على الصلوات الاحتياطية أو ما يعمها .
[4] ان لم يشترط المباشرة .
[5] لا اشكال في تقدم صلاة نفسه .

481

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست