responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 480


الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها ، وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة إذا رضى المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم امكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
مسألة 16 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للاخر ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة والمرأة مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل .
مسألة 17 - يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة اماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري الا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه [1] بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية .
مسألة 18 - يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب [2] في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب .
مسألة 19 - إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وان يتمم اليوم والليلة في دوره ، وانه ان لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء ان لا يحسب ما اتى به ، والا لاختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر



[1] سيأتي الكلام في مشروعية هذه الجماعة في مبحث الجماعة .
[2] على القول باعتبار الترتيب في القضاء وقد مر الكلام فيه وعرفت عدم اعتباره وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .

480

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست