مرتبة عليها [1] . مسألة 30 - إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها وان علم باتيانها . مسألة 31 - يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا . مسألة 32 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا ، وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا . مسألة 33 - يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها . مسألة 34 - الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء [2] إلى زمان رفع العذر الا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت . مسألة 35 - يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته . مسألة 36 - يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم [3] أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغنا على الظاهر [4] وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم ، وأما المتنجسة فلا يجب منعهم
[1] على الأحوط الأولى . [2] الأظهر جواز البدار في صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر غاية الأمر جوازا ظاهريا . [3] في اطلاقه منع بل الحكم مختص بما فيه خطر على نفسه أو على غيره . [4] على الأحوط استحبابا فيه وفيما بعده .