اتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا . مسألة 25 - إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها اية صلاة من الخمس اتى بتسع صلوات على الترتيب ، وان علم أن عليه ستة كذلك اتى بعشرة ، وان علم أن عليه سبعة كذلك اتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ، ولا فرق بين ان يبدأ بأي من الخمس شاء ، الا انه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان ان يأتي بخمس ، ولا يحسب منها الا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا اتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن انه بدأ بأول ما فات . مسألة 26 - إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي . مسألة 27 - لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . مسألة 28 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول . مسألة 29 - إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من اتيان جميعها ، أو لم يكن بانيا على اتيانها فالأحوط استحبابا ان يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها أيضا