responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 473


ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بالمغرب ، ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، ثم بركعتين للصبح ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح ، وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
مسألة 23 - إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه اربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر [1] ثم الظهر والعصر تامتين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها .
مسألة 24 - إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وان لم يدر انه كان مسافرا أو حاضرا



[1] لا حاجة إلى ضم العصر اليهما .

473

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست