responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 472


أو صبح وعشاء ، أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات ، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى .
مسألة 17 - لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما .
مسألة 18 - لو فاتته صلوات سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام .
مسألة 19 - إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
مسألة 20 - لو تيقن فوت احدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما ، بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده الا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ، فإنه على هذا التقدير يتيقن اتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه .
مسألة 21 - لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ، وأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع ، وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ومغرب .
مسألة 22 - إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع ، صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع

472

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست